مادة 377 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *