مادة 385 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
2 ـ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *