مادة 387 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *