مادة 390 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبيء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *