مادة 394 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة الـ 241.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *