مادة 396 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *