مادة 397 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *