مادة 401 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *