مادة 407 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *