Call us now:
مادة 411 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.