مادة 412 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.
2 ـ ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله.
3 ـ وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، أو يدعي ملكيتها، ويقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها، أو يخبىء ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *