Call us now:
مادة 417 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤانيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من خمس سنوات.
2 ـ وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.