مادة 418 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *