Call us now:
مادة 419 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.
من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.