مادة 433 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية «أو زوّر أو حرّف في قيمة هذه الأوراق النقدية» بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *