مادة 439 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *