مادة 441 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *