مادة 450 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *