مادة 453 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *