مادة 454 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *