مادة 460 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *