مادة 461 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
2 ـ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *