مادة 462 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *