مادة 464 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *