مادة 470 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *