مادة 472 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *