مادة 474 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *