مادة 477 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *