مادة 480 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *