مادة 489 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *