مادة 491 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *