مادة 494 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *