مادة 495 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *