مادة 500 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *