مادة 502 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *