الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *