Call us now:
مادة 509 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.