مادة 511 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *