مادة 513 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *