مادة 518 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثماية ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *