مادة 559 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
2 ـ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *