Call us now:
مادة 561 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.