مادة 561 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *