مادة 563 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *