Call us now:
مادة 566 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس احدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.