مادة 571 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *