مادة 572 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
2 ـ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *