مادة 574 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *