Call us now:
مادة 578 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.