Call us now:
مادة 585 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.