مادة 587 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو اشارات لمنع طوارىء العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *